Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1953- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((سيد الإدام اللحم))(1) وروي عنه أنه وضع تمرة فوق لقمة وقال: ((هذه إدام لهذه))(2).
دل على أن كل ما يؤكل به الخبز فهو إدام إلا الملح والماء، وبه قال محمد، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام: ما يصطبغ به، واللحم والشواء ليس بإدام، والملح إدام.
وجه قولنا في اللحم وجنسه والشواء الخبر، ووجه قولنا في الماء والملح: أن من قال: اشتر لي إداما فاشترى له ماء وملحا أنه يكون مخالفا عرفا، وإذا اشترى ما يؤكل به الخبز غالبا كان ممتثلا.
1954- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لرجل من أصحابه: ((لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي إلا على أخي سليمان)). قال: فأخرج إحدى رجليه من المسجد. وقال: ((بم تفتتح صلاتك؟)) فقال: {بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين}[الفاتحة:1،2] فقال: ((هيه هيه، إنها السبع المثاني، والقرآن العظيم))(3).
Page 1046