92

قلنا: أما تعليمه فقد علمه جبريل، وعلم هو السائل، فلو كان الوقت الأول منسوخا لما علمه أو تعلمه، ولابد أن يكون أحدهما قبل الآخر، ولأن في الخبرين: ((الوقت ما بين هذين الوقتين)). وأما الخبر الذي رووه فإن صح فإنه ورد على طريق التشبيه وضرب المثل، فلعله أراد آخر وقت العصر الذي يختص به، لأن الله تعالى يقول: ?وما بلغوا معشار ما آتيناهم?[سبأ:45]. وهذا يشتمل على الرزق والعمر، وهذا في الأجل، فبان أنه أراد به وقت العصر المختص به. وأما الاستعمال فيحتمل أن يكون المراد به من أول النهار، لا من وقت الظهر، وهذا أضعف من أن يطول فيه الكلام.

270- خبر: وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المغرب فقال: ((إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرها مرتين، ولا صلاة حتى يطلع الشهاب))، وفي بعض الأخبار: ((حتى يطلع الشاهد))(1).

واستدل مخالفونا بما روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي إذا وجبت الشمس، وبما روي: كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المغرب إذا توارت بالحجاب.

لنا: وهذا لا ينافي ما اعتمدنا عليه، لأن حقيقة غروبها طلوع النجم، للآية(2).

271- خبر : وعن حميد بن عبدالرحمن قال: ((رأيت عمر وعثمان يصليان المغرب في رمضان إذا أبصرا الليل الأسود ثم يفطران بعده))(1)

Page 165