914

وقال أبو حنيفة: الذمي والحربي سواء في صحة ثبوت الولاء لمن أسلم(1) على يديه، وقال الشافعي: لا تصح ولا واحد منهما، ويؤيد ما ذهبنا إليه، أن الحربي يجوز استرقاقه، فكأن الذي أسلم على يديه أعتقه من الرق، والذمي لا يجوز استرقاقه، فهذا الفرق بينهما.

Page 1037