905

قال: ومعنى قول يحيى (عليه السلام): لا يجوز بيعه إلا من ضرورة، المراد به الكراهة التي هي ضد الاستحباب.

قال: ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، وهو بعيد؛ لأنه خلاف إجماع المسلمين.

Page 1028