Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1901- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله))(1).
1902- خبر: وعن علي (عليه السلام) وابن عباس جواز وقف الخيل في سبيل الله.
دلت هذه الأخبار على جواز وقف الأعيان من الجمادات والحيوان، وبه قال الشافعي، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إلا في الخيل تحبس في سبيل الله، وكذلك البقر، والعبيد توقف مع الضيعة لمصلحتها(2)، والوجه ما قدمنا، وقد اشتهر بين المسلمين وقف المصاحف والكتب، فكذلك غيرها.
1903- خبر: وعن علي (عليه السلام) وعمر، وغيرهما من الصحابة، أنهم كانوا يلون صدقة أنفسهم، ولم يرو أنهم أخرجوها من أيديهم.
دل على أن الوقف يجوز، وإن لم يخرجه الإنسان من يده، وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، قال محمد: لا يجوز إلا أن يخرجه من يده، وهو مذهب الإمامية.
وجه قولنا: ما تقدم وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر: ((لا احبس (3) أصلها، وسبل ثمرها))(4)، ولم يأمره بإخراج أصلها من يده.
Page 1005