Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على ما قلنا، ولا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في كيفية التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنه يساوى بين الذكر والأنثى في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوى بينهم على حسب المورايث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نص ليحيى (عليه السلام) في هذا، إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد، وفعله (عليه السلام) يدل على المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه ساوى بينهم في ضيعته بصعدة(2)، ووجهه أنه لو مات ولم يعط لاستحقوا المال على هذا السبيل.
1884- خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحكى قول زوجته فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أله أخوة؟)) فقال: نعم. قال: ((فكلهم أعطيته؟)) قال: لا. فقال: ((فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق))(1)
Page 994