Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قيل:يجوز أن يكون أراد لم تكوني(1) قبضتيه بالقبول ولا قبضتيه، فعبر عن التمليك بالقبول.
فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) لا تجوز هبة ولا صدقة حتى تكون مقبوضة معلومة(2).
قلنا: قد أجمعوا على أن القبض ليس صفة للهبة حتى تبطل ببطلان القبض كالرهن، فلا بد من تأويل فنقول: معناه أن تكون معلومة حتى تكون في معنى القبض، وحكم المقبوض، كما قال الله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة}[الزمر:67] أي أحاط بها علما وحكما، على أن يحيى بن الحسين (عليه السلام) روى عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) إجازة هبة غير مقبوضة ونقيسه أيضا على البيع والإجارة والخلع والوصية، ولا خلاف في وجوب القبول، والمعتبر به المجلس كسائر العقود.
1881- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الوصية بأكثر من الثلث، قال: ((والثلث كثير، ولئن تترك(3) ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس))(4).
Page 991