Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1876- خبر: وعن علي (عليه السلام): أن رجلا قتل لنصراني خنزيرا، فضمنه قيمته، فدل على صحة ما ذهبنا إليه.
1877- خبر: وعن عمر: أنه أمر من يأخذ العشور أن لا يأخذ الخمر منهم. وقال: ولوا إليهم بيعها، وخذوا أثمانها(1).
قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في نصوص(2) يحيى (عليه السلام) في الرهون: على أن من ارتهن أرضا فغصب عليها أنه لا يضمنها للراهن، دليل على أنه لا يضمن العقار بالغصب، وبه قال أبو حنيفة، ووجهه أنه لو ضمن لضمن اليد، واليد تقتضي النقل والتحويل، وذلك لا يتأتى في العقار، وليس اليد في الغصب كاليد في البيع، لأن التخلية تسليم، وليس التسليم بغصب، فلا بد من النقل.
Page 985