Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا في ذلك: إن الولد صار في يد الغاصب بغير فعله وتلف بغير فعله من غير أن يطالبه فيه من له الحق فيمتنع عن تسليمه.
فإن قيل: هلا سرى الغصب إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد كما قلتم ذلك في الرهن؟
قلنا: إنما قلنا ذلك؛ لأنا وجدنا الكتابة والتدبير حقين ثابتين في الرقبة، وكذلك الاستيلاد والرهن فقسنا على ذلك في باب السراية، والغصب ليس بحق ثابت في الرقبة، وفوائد الرهن لا تصير مضمونة حتى تشارك الأصل في سبب الضمان وهو الاحتباس.
1875- خبر: وفي حديث عاصم بن كليب، يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه زار قوما من الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاما فأخذ من اللحم شيئا ليأكله، فمضغه ساعة لا يسيغه. فقال: ((ما شأن هذا اللحم؟)) قالوا: شاة لفلان حتى يجيء فنرضيه(1) بثمنها، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أطعموها الأسرى))(2).
Page 983