Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1- خبر: وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): ((أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما))(1).
2- خبر: وروي أن رجلا رهن فرسا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنفق عنده، فأخبر رسول الله بذلك فقال للمرتهن: ((ذهب حقك))(2).
دل هذان الخبران على أن المرتهن يضمن الرهن إذا تلف، ويدل عليه أيضا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغلق الرهن)) وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مقدار الرهن مضمون فإن نقص عن الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص، وإن زاد بطل الضمان في الزائد، وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن عمر مثل هذا.
وروي عن شريح: الرهن بما فيه ولو خاتم من حديد. وقال الشافعي: الرهن غير مضمون وهو أمانة، وهو قول الناصر (عليه السلام).
Page 972