Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وباب حكم الرهن وتوابعه
1867- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يغلق الرهن بما فيه(1) لصاحبه غنمه، وعليه غرمه))(2).
دل على أن الرهن إذا تلف أن المرتهن يضمنه، وأن كل ما كان فيه من غلة أو زيادة أو كرى أو نما، أو شبه ذلك فهو للراهن، وأن أجرة من يسقيه ويزرعه إن كان مزروعا وأجرة من يرعاه إن كان مرعيا على الراهن، وأن المرتهن ليس له فيه غير إمساكه وحبسه بحقه، وأنه ضامن له بحبسه. والغلق في لغة العرب: الهلاك. قال كثير:
عمر الردى إذا تبسم ضاحكا .... غلقت بضحكته رقاب المال
وقال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له .... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
Page 969