Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1860- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال في المضارب يضيع منه المال: لا ضمان عليه، والربح بينهما على ما اصطلحا، والوضيعة على المال(1).
دل على جواز المضاربة وصحتها على ما ورد في الخبر، وذهب الشافعي إلى أن المضاربة لا تصح قياسا على المساقاة، والوجه الخبر، ولأنه لم يرد خلافه فجرى مجرى الإجماع، وهو فعال المسلمين، من وقت المتقدمين إلى يومنا، والمساقاة مختلف فيها، ولا يصح أن يقاس المجمع عليه على المختلف فيه.
1861- خبر: وعن أبي موسى، أنه دفع قرضا من مال(2) المسلمين بالعراق إلى ولدي عمر فربحا فيه، فأراد عمر(3) أن ينتزع الربح منهما، فقال أحدهما: أرأيت إن هلك على من كان الضمان، فقال: عليكما، فقيل: لو جعلته قرضا، ولا خلاف في أن المضاربة إذا فسدت أن الربح لصاحب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة المثل، وكذلك لا يجوز أن يشترط لأحدهما ربح شيء معلوم من درهم فما فوقه ودونه، فإن فعلا ذلك فسدت المضاربة، ولا تصح المضاربة إلا بالنقد، ولأنها من باب الشركة.
Page 959