Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1853- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه ما أخذ من أهل خيبر الجزية، ولا أبو بكر، ولا عمر)).
1854- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لليهود: ((أقركم(1) ما أقركم الله))(2).
1855- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهم: ((نقركم في ذلك ما شئنا))، ولا خلاف في أن المزارعة، والمساقاة لابد فيهما من التوقيت، وكذلك الأجرة في المزارعة لا بد أن تكون معلومة، ونهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المخابرة يحتمل أن يكون نهى أن يعمل في المزارعة كعمله بخيبر، فيكون منسوخا بذلك(3).
1856- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه وظف على أهل نجران مؤنة الرسل عشرين يوما، وجعل عليهم عارية ثلاثين درعا(4) وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا(5).
Page 949