Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
والوجه فيه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وحكمه وقوله حجة، ولأنه قال: ((لا يصلح الناس إلا ذلك)) فدل على أنه سمع فيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أثرا؛ لأنه لا يعلم المصالح إلا الله أو الرسول بتعليم الله له، ولا يمكن أن يكون قال ذلك رأيا؛ لأنه قطع أنه لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه مضمونة عليه أجرته، فوجب أن يضمن ما استأجر عليه، ولأن الحفظ مضمون عليه، لأنه لا يتأتى العمل إلا بالحفظ، وقد ثبت أن الحفظ من جملة ما استحق عليه الصانع العوض، فوجب أن يضمن كما يضمن من أتى من جهة الصنعة، وأما الأمر الغالب فلم يؤت من جملة(1) الحفظ، لأن الحفظ لا يعني في ذلك شيئا، فلذلك قلنا: لا يضمن، فأما الأجير الخاص، فلا خلاف في أنه لا يضمن إلا ما تلف بجنايته، إلا ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه، والوجه أنه لم يستحق الأجرة على العمل، وإنما استحقها على تسليمه نفسه، ألا ترى أن أجرته لازمة، إذا سلم نفسه، وإن لم يعمل.
Page 946