Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1829- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه حاكم نصرانيا إلى قاضيه شريح، فجلس جنب شريح، وأجلس النصراني بين يديه، وقال: لو لا أنك ذمي ما جلست إلا معك، فلم يسو بين مجلسه، ومجلس خصمه، لأنه كان ذميا، وإن كان فيه بعض الإيذاء، فلذلك لم يجعل للذمي شفعة على المسلم؛ إذ لا يدفع عنه جميع الأذى كما يدفع عن المسلم، وكذلك لا شفعة له في مصر مصره المسلمون على ذمي ولا غيره ليكون تفرقه بين المصرين، ولأنهم يمنعون فيه عن بناء البيع(1) والكنائس فلا يفسح لهم أن يتحكموا فيه ويعلوا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الإسلام يعلو ولا يعلى)).
وجه قوله في (المنتخب) من أن لهم الشفعة إلا فيما يجب فيه الأعشار أن الأخبار الواردة في الشفعة لم تخص مسلما من ذمي، ولأن سائر الأحكام لا فرق فيها بين المسلم والذمي مثل الرد بالعيب وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وضمان رهونهم.
قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح عندي ما قاله في (المنتخب) لما ذكرنا. قال: وقوله: ((الإسلام يعلو ولا يعلى)) ليس المراد به الحقوق والأحكام، فعلى هذا أن له الشفعة في كل مصر، إلا إذا كان المشتري مسلما وكان المبيع مما يجب فيه العشر، وقال أبو حنيفة والشافعي مثل قوله في (المنتخب).
Page 932