Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1803- خبر: وعن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا بايعت رجلا فلا تفارقه وبينك وبينه لبس))(1).
1804- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):لا تشفوا(2) بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائبا منه بناجز))(3).
دلت هذه الأخبار على أن الصرف لا يجوز إلا يدا بيد، وأنه إن كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ وسواء جيده ورديه وصحاحه ومكسره، وإن كان من جنسين كالذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسأ، وأنه لا يجوز أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء من الصرف، ولا خلاف في هذه الجملة.
1805- خبر: وعن ابن عمر أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالذهب فآخذ الدراهم، وبالدراهم(4) فآخذ الذهب، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء))(5).
Page 909