Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: معناه ما ذكرناه في رجل اشترى شيئا(3) بدنانير على أن يدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزا، فأما الشروط التي لا تقتضى جهالة، فليست تفسد البيع سواء كانت شرطين أو أكثر، كأن يشتري عبدا على أنه خياط وصائغ وحائك، وعلى أن له الخيار ثلاثة أيام، وعلى نظر(4) بالثمن إلى وقت معلوم، فهذه كلها شروط لا تفسد البيع، لأنها لم تقتض جهالة، ولا غررا، وهذه الشروط إن لم يجدها المشتري على ما وصف له فله فسخ البيع، وكذلك ما تقدم من جنسها، ومن الشروط شرط يفسد ويثبت(1) البيع دونه مثل أن يبيع غيره جارية على أن لا يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيعها، فهذه ثبت بيعها ويسقط الشرط.
1784- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من اشترى مصراة(2)، فهو بالخيار ثلاثا، فإن رضيها وإلا رد معها صاعا من حنطة))(3).
1785- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن اشترى مصراة: ((أنه بخير النظرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها، وإناء من طعام))(4)، وفي بعض الأخبار: ((صاعا من طعام))(5)، وفي بعضها: ((صاعا من تمر))(6)، وفي بعضها: ((صاعا من لبن))(7).
1786- خبر: وعن عبد الله بن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من اشترى محفلة(8) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحا))(9).
Page 894