Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: لا خلاف في بيع السلم، فكذلك فيما لم ير(1)، وأما بيع(2) الملامسة فليس هو بيع الثوب المطوي، بل ذكر العلماء أنه كان بيع الجاهلية(3)، وذلك أنه كان يتساوم الرجلان السلعة فأيهما لمس بصاحبه(4) وجب البيع، وقيل: إذا لمس المبيع، أو أومى بيده إليه وجب البيع.
1778- خبر: وعن عثمان أنه باع مالا له وهو بالكوفة من طلحة بن عبيد الله فقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره. وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. فأجمع هؤلاء الثلاثة على أنه يجوز للإنسان شراء ما لم يره، ولم يعرف(5) لهم مخالف من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع(6).
فدل على ما قلناه(7).
قال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في (الفنون): إذا اشترى شيئا لم يره ووصف له فوجده على الصفة فلا خيار له.
Page 887