Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والبيع والإقالة والتولية، فيه سواء يعني في إعادة الكيل، أما التولية: فهي بيع لا خلاف فيه، وأما الإقالة فهي عندنا بيع على الوجوه كلها. وحكى عن زيد بن علي (عليه السلام) أنه قال: (الإقالة بمنزلة البيع والتولية بمنزلة البيع)(1)، وبه قال مالك، وقال أبو العباس الحسني رحمه الله: الإقالة فسخ، وقال أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين قبل القبض وبعده، وعند أبي يوسف الإقالة: بيع بعد القبض وقبله.
وجه قولنا:قول الله تعالى:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188] فاقتضى الظاهر تحريم مال الغير ثم قال: {إلا أن تكون تجارة عن تراض}[النساء:29] والتجارة اسم للبيع والشراء، فثبت أنهما(2) بيع عن تراض على عوض معلوم، ولأنه يستحق فيه الشفعة فوجب أن يكون بيعا، دليله أيضا الهبة على العوض لما كان بيعا، فكذلك الإقالة.
فإن قيل: إنها تصح من غير تسمية الثمن ولو كانت بيعا لم تصح من غير تسمية الثمن.
قلنا: الثمن وإن لم يسمياه معلوم عندهما، ومعروف من قصدهما، ولا خلاف أن التولية بيع، فلو لم يسميا الثمن فيها جاز، فكذلك الإقالة.
Page 876