Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله في (التعليق): فظاهر المذهب على ما قاله السيد المؤيد بالله قدس الله روحه يدل على أن بيع الثوبين من القطن بثوب أو ثوبين من القطن أو أقل أو أكثر لا يجوز نسأ(1) وإن اختلفت صناعتهما، وكذلك في سائر أجناسه أنه لا يخرج بالصنيعة عن حكم أصله خلافا لأبي حنيفة أنه إذا كانت الصنعة مختلفة فيه جاز كنحو ثوبين رازيين بثوبين أو أكثر آملي(2)، لاختلاف صنعتهما، ولا يجوز عنده ثوب رازي بثوب رازي نسأ لاتفاق صنعتهما، وهذا أيضا لا يجوز عندنا لحصول الجنس فيهما وهو كونهما من القطن، وقول يحيى (عليه السلام) في (الأحكام): لا بأس بثوب ديبقي بثوب مروي يدا بيد وإلى أجل.
يحقق ما ذكره الشيخ رحمه الله في أن الصنعة لا حكم لها في إخراج الشيء عن حكم أصله.
Page 874