Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
[النهي عن بيع المضامين]
1724- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع المضامين(2)، وهو بيع ما يتضمنه الشيء خلقة(3).
دل على أنه لا يجوز بيع الرطاب والبقول إلا ما ظهر منها وعرف، وقال به أبو حنيفة والشافعي.
وحكي عن مالك أنه قال: يجوز بيع ما لم يظهر تابعا لما ظهر.
وجه قولنا: ما ورد(4) من النهي عن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما ليس عنده، وهذا ما تضمنه الأرض والأشجار، ولا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا لم يظهر منه شيء، فكذلك إذا ظهر بعضه.
1725- خبر: وعن عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
Page 850