Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
في الدين فكذلك سائر الضرورات، وقد تكون بعض الضرورات أقوى من الدين، ألا ترى أن من عليه الدين وهو موسر أنه يلزمه نفقة قريبه المعسر، والفقير لا تلزمه نفقة قريبه المعسر.
[النهي عن بيع ما لم يقبض]
1716- خبر: وعن يوسف بن حكيم بن حزام، قال: نهاني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أبيع ما ليس عندي(1).
1717- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه نهى عن بيع ما ليس عندك(2).
دل هذان الخبران: على أن بيع الضالة، وبيع العبد الآبق، لا يجوز، ولأنه غرر، وفي حديث زيد بن علي (عليهما السلام) أنه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق، ولأنه لا يدري أيظفر به أم لا.
Page 842