638

فإن قيل: فإنه يجب عليه دفع الضرر.

قلنا: لا يجب أن يراعي دفع الضرر في كل وجه، ألا ترى أن المعسر إذا كان له ابن معسر وأخ مؤسر، أن النفقة تسقط عن كل واحد منهما، فكذلك إذا كان غير وارث لبعض إرثه، قال: ولو كان له ابنان، أحدهما مؤسر، والآخر معسر، حكم بنفقته على ابنه المؤسر في الروايتين جميعا، وذلك لأن للوالدين مزية ليست لغيرهما من الأقارب، ألا ترى أن نفقتهما واجبة، وإن(1) كانا كافرين وقد قال الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا}[الأحقاف:15] (2).

Page 732