Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: فإنه يجب عليه دفع الضرر.
قلنا: لا يجب أن يراعي دفع الضرر في كل وجه، ألا ترى أن المعسر إذا كان له ابن معسر وأخ مؤسر، أن النفقة تسقط عن كل واحد منهما، فكذلك إذا كان غير وارث لبعض إرثه، قال: ولو كان له ابنان، أحدهما مؤسر، والآخر معسر، حكم بنفقته على ابنه المؤسر في الروايتين جميعا، وذلك لأن للوالدين مزية ليست لغيرهما من الأقارب، ألا ترى أن نفقتهما واجبة، وإن(1) كانا كافرين وقد قال الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا}[الأحقاف:15] (2).
Page 732