Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1682- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك))(1).
دل على أن للأب أن يتصرف في مال ابنه بحسب حاجته إليه أو طلب الصلاح ولا خلاف أنه ممنوع عما زاد على حاجته، وإذا كان ذلك كذلك فنفقة الوالدين إذا كانا معسرين لازمة في مال ولدهما وسواء كانا كافرين أو مسلمين وكان الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا}[الأحقاف:15]، ومن الإحسان إليهما النفقة عليهما وقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15] فدل على لزوم نفقتهما إذا كانا معسرين وكان ولدهما موسرا(2)، وهذا خاص في الوالدين فأما سائر الأقارب فلا يلزم مسلما لكافر نفقه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] دلت هذه الآية على النهي عن المضارة وعلى وجوب النفقة للولد والوالد والوالدة بشرط الإعسار على الموسر.
Page 729