630

دل(1) على أن لها النفقة بالمعروف. ودل على أن الذي بقي هو الزائد على ما بعث به إليها.

1676- خبر: وعن أبي بكر بن أبي الجهم، قال دخلت أنا وأبو خيثمة(2) إلى فاطمة بنت قيس، فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وأمرت(3) أن يرسل إليها نفقتها(4) خمسة أوساق، فأتت(5) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت(6): إن زوجي طلقني فلم(7) يجعل لي السكنى ولا النفقة(8).

وفي بعض الأخبار: إن أبا بكر بن أبي الجهم(9) قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل زوجي أبو عمرو بن حفص، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي فأرسل إلي خمسة أصواع من شعير وخمسة أصواع من تمر.

Page 724