Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن المقذوف لو ادعى الولد لم(1) يلحق به ويسقط الحد عن القاذف بإدعاء المقذوف الولد. قال يحيى (عليه السلام)، في (المنتخب): وللرجل أن يلاعن المرأة ما دامت في عدته سواء كانت العدة من طلاق رجعي، أو بائن. وهذا يدل على أن فرقة اللعان فسخ عنده، لأن الطلاق لا يتبع الطلاق، ووجه قوله(2): إنه يلاعنها ما دامت في عدته أن حكم الفراش باق عليها له، ولأنه لو كان لا يلزمها اللعان لكان يجب عليها(3) الحد، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا الحدود ما استطعتم))(4).
Page 721