Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1668- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فرق بين هلال بن أمية وزوجته، وقضى أن لا يدعى ولدها(1)، ولا يرمى ولدها ومن رماهما(2) أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها(3).
دل على أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق ، لقوله: يتفرقان من غير طلاق وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي طلاق.
1669- خبر: وفي حديث ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للمتلاعنين لما فرق بينهما: ((لا تجتمعان إذا(4) إلى يوم القيامة)).
1670- خبر: وفي حديث سهل بن سعد، قال: حضرت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حين لاعن بينهما فقضت السنة بينهما(5) أن يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا(6).
Page 718