Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: لا يجوز أن نبني(1) عليها بترك الواجب والعدول عنه إلى غيره.
1641- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بأن(2) تحد على ميت(3) فوق ثلاثة أيام واستثنى التي توفي عنها زوجها(4).
دل على أنه لا يجب على المطلقة إحداد. أما في الطلاق الرجعي فلا خلاف إلا من أبي ثور، وأما المبتوتة فقال الشافعي في الحديث(5) مثل قولنا، وقال في القديم: عليها الإحداد، وهو قول أبي حنيفة، وإليه أشار أبو العباس الحسني رحمه الله.
وجه قولنا: إن الإحداد هو: إظهار الحزن على الميت، وليس الطلاق كالموت، وما تقدم من الخبر يحجهم، وقول الله تعالى: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}[المائدة:87].
Page 695