Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1629- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي (عليهم السلام)[أنه قال في التي توفي عنها زوجها وهي حبلى: إن عدتها إلى آخر الأجلين.
1630- خبر: وعن الشعبي عن علي (عليه السلام) مثله(2)](3).
وهو قول(4) الشعبي.
1631- خبر(5): وعن ابن عباس مثله.
دل على أن المتوفى عنها زوجها وهي حبلى إذا وضعت حملها قبل بأربعة(6) أشهر وعشر أنها تتم الأربعة الأشهر والعشر، وإن انقضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع حملها فلا تنقضي(7) إلا بأن تضع ما في بطنها، وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنها إذا وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر فقد انقضت عدتها ولو وضعت حملها بعد الوفاة بيوم أو يومين، وحكي عن مالك أنه قال عدتها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض.
Page 689