597

1629- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي (عليهم السلام)[أنه قال في التي توفي عنها زوجها وهي حبلى: إن عدتها إلى آخر الأجلين.

1630- خبر: وعن الشعبي عن علي (عليه السلام) مثله(2)](3).

وهو قول(4) الشعبي.

1631- خبر(5): وعن ابن عباس مثله.

دل على أن المتوفى عنها زوجها وهي حبلى إذا وضعت حملها قبل بأربعة(6) أشهر وعشر أنها تتم الأربعة الأشهر والعشر، وإن انقضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع حملها فلا تنقضي(7) إلا بأن تضع ما في بطنها، وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنها إذا وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر فقد انقضت عدتها ولو وضعت حملها بعد الوفاة بيوم أو يومين، وحكي عن مالك أنه قال عدتها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض.

Page 689