Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1616- خبر: عن(4) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) دل على أنه لا يجوز أن يراجعها على وجه المراغمة والمضارة من غير رغبة منه فيها(1) ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}[الطلاق:6].
1617- خبر: وعن شريح أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر واحد، فقال شريح إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فهو كما قالت وإلا فهي كاذبة وقضى بذلك فصوبه علي أمير المؤمنين (عليه السلام)(2).
دل على أن الرجل لو راجع امرأته فادعت انقضاء عدتها أن البينة تجب عليها ويحكم في هذا بشهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة، والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)).
Page 682