Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1614- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه قال من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق.
دل على أنه من حلف بالطلاق كاذبا أو حنث، أنه يلزمه الطلاق ولا خلاف في هذا إلا ممن ذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا على السنة، وهو الناصر (عليه السلام) وبعض الإمامية، إلا أن الناصر فصل بين من يحلف على أمر يلزمه كبيعة الإمام ومثل ذلك وبين من يحلف على أمر لا يلزمه بأن قال طلاق من يحلف على أمر يلزمه(1) يقع، وعند الشافعي إذا حنث ناسيا لا يلزمه الطلاق في أحد قوليه وكذا قوله(2) فيمن أكره على الحنث قولان.
Page 680