581

دل هذا الخبر على أن الطلاق يقع بلفظ الكناية، كما يقع بالصريح، والصريح عندنا وعند أبي حنيفة اللفظ بالطلاق والصريح عند الشافعي ثلاثة الطلاق والفراق والسراح، والفرق بين الصريح من الطلاق والكناية أن الرجل يدين في الكناية في القضاء فيما بينه وبين الله تعالى ويسمع دعواه ويقبل قوله مع اليمين، والصريح لا يدين فيه في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله وقد تكون الكناية من الطلاق إذا قرنت بالصريح صريحا، وذلك مثل أن تقول المرأة طلقني فيقول اعتدي وأنت بريه(1)، أو حبلك على غاربك، أو ألحقي بأهلك.

1604- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فالقضاء ما قضت، ما لم تكلم فإن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه(2).

Page 673