Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: ولسنا نخالف أن الله أمر(1) بالإشهاد، وإنما الخلاف أنه شرط الطلاق(2) والرجعة والأمر بالأشهاد ورد بعد ذكر الطلاق والرجعة وليس أحدهما أولى، يتعلق(3) شرط الإشهاد دون الآخر، ولا خلاف أنه غير متعلق بهما على الوجه الذي ذهبوا إليه والذي يدل على أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعه قول الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، وقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228]، في ذلك من غير اشتراط الإشهاد.
1576- خبر: وعن سعيد بن المسيب قال: ((جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخلع تطليقة واحدة(4))).
1577- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقه واحدة(5).
Page 653