Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن ضرب الدف وسائر الملاهي لا يجوز في العرس ولا في غيره، وذهب قوم إلى جواز ضرب الدف عند العرس منهم مالك وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم.
وجه قولنا: قول الله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم}[لقمان:6] الآية، وروي(2) في التفسير أن المراد به الغناء، ولأنه من شعار الفاسقين فإن قيل روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سمع صوت دف في عرس بعض الأنصار فلم(3) ينكر وقال: ما هذا؟ فقالوا: النكاح فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أشيدوا بالنكاح(4).
قلنا: يحتمل أن يكون ذلك كالعلامة في النكاح ولم يكن على طريقة(5) الغناء والتطريب، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك في بدء الإسلام قبل أن يقوى(6) الأمر.
1549- خبر: وعن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: ((أولم ولو بشاة))(7).
Page 632