Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه(2) قولنا: ما تقدم من الأخبار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن التي(3) خلا بها زوجها وهي محرمة أو صائمة في رمضان أو حائض أنها لا تستحق كمال المهر فكذلك من بها أحد هذه العيوب وقد علمنا أن الرتق أشد منعا لتسليم البضع من الإحرام، فإن قيل: فقد أوجبتم المهر كاملا لمن خلا بها زوجها ولو لم يطئها فكذلك هذه.
قلنا: إنما قلنا ذلك في السليمة التي سلمت نفسها تسليما صحيحا، ألا ترى أنها لو كانت صغيرة لا يجامع مثلها، أو كان معهما في البيت غيرهما، أو كانت حائضا أو محرمة، أو صائمة في رمضان وخلا بها، أنا(4) لا نوجب عليه المهر كاملا لأنها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا، فكذلك من بها أحد هذه العيوب، لم تسلم نفسها تسليما صحيحا، ويؤكد(5) ذلك أن من شرى دارا أو سلمها البائع(6) للمشتري، وهي في يد غاصب أنه لا يكون ذلك تسليما صحيحا.
فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: هي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق.
Page 606