Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1460- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر))(1).
دل هذا الخبر على أن الابن أولى بالنكاح من الأب والجد، ولا خلاف في أن طريق ولاية النكاح التعصيب، وهو قول مالك، وأبي يوسف، وذهب محمد، والشافعي إلى أن الولي هو الأب، دون الابن.
وجه قولنا: ما أجمعنا عليه من أن الأب أولى من الجد، ولا تعصيب للجد مع الأب ، فوجب أن يكون الابن أولى من الأب،إذ لا تعصيب للأب مع الابن.
فإن قيل: إذا كان الولاء في النكاح لأقرب العصبات، وهو الذي يجوز له ما أبقت الفرائض، فالأخ أولى من الجد بالنكاح، لأن الجد ذو سهم، والأخ يأخذ ما أبقت السهام.
Page 581