Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن للولي أن يتزوج اليتيمة التي في حجره، إذا أقسط لها في الصداق، وإذا جاز له أن يتزوجها جاز له أن يزوجها غيره في صغرها، ولها الخيار إذا بلغت، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف، إلا أن أبا يوسف لم يجعل لها الخيار إذا بلغت، وقال القاسم (عليه السلام): لا ينكح الصغيرة إلا أبوها، وقال الناصر (عليه السلام): لا ينكحها إلا أبوها، أو جدها، وهو قول الشافعي.
ووجه قولنا: قول الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32] وقوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء: 3] والأيم إسم للصغار والكبار، ولم يخص صغيرة من كبيرة.
1438- خبر(1): روي أن قدامة بن مظعون، زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنها يتيمة، وإنها لا تنكح إلا بإذنها(2) فدل على أنها صغيرة.
قلنا: الخبر محمول على أنها كانت بالغة، وسميت يتيمة على المجاز، يدل على ذلك ما روي:
Page 568