Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1426- خبر: وعن عمر أنه قال: في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما ما عاشا، ويجعل صداقها في بيت المال، وقال: علي (عليه السلام): يفرق بينهما، ولها عليه صداقها بما استحل من فرجها، وتتم ما بقي عليها من عدتها من الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء من الأخر، ثم يخطبها الآخر إن شاء(1).
1427- خبر: وعن الحكم(2)، عن على (عليه السلام)، وعمر مثل ذلك، قال: الحكم(3)، ثم رجع عمر إلى قول علي (عليه السلام).
1428- خبر: وعن ابن المسيب، أن عمر ضربها دون الحد، فأعطاها(4) الصداق بما استحل من فرجها، المراد بقوله (عليه السلام): ((ويتم ما بقي عليها من عدتها من الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء من الآخر)) أنه يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير، فتكون(5) ثم بمعنى الواو، فيكون تقدير الكلام: وتستقبل ثلاثة قروء من الآخر، ويتم ما بقي عليها من عدة الأول(6).
Page 563