Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
128- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((هي أمور ثلاثة: الودي: وهو شيء يتبع البول، كهيئة المني، فذلك منه الطهور، ولا غسل منه. والمذي: أن ترى شيئا أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولا غسل منه. والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل))(1).
129- خبر: وروي عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي (عليه السلام) قال: كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك، واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي، فسأله، فقال: ((إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء))(2).
130- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه ((أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة))(3).
131- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: ((لا، بل من سبع: من حدث، وبول، ودم سائل، وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة))(4).
Page 113