Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1374- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام)، مثله.
1375- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لعن المحلل(2) والمحلل له.
دلت الأخبار على أن من طلق زوجته ثلاثا أنها لا تحل له إلا من بعد أن ينكحها زوج غيره رغبة فيها، ويجامعها في فرجها.
1376- خبر: وعن كعب بن مالك، أنه أراد أن يتزوج يهودية، أو نصرانية، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عن ذلك ؟ فقال: ((إنها لا تحصنك))(3).
1377- خبر: وعن أبي العباس الحسني رحمه الله بإسناده، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، نهى كعب بن مالك، وفي بعض الأخبار: ((دع، فإنها لا تحصنك)).
دل هذا الخبر على أنه لا يجوز نكاح الذميات للمسلمين،والمراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنها لا تحصنك أي لا يثبت لك العفاف، ويؤيد ذلك ما روي.
1378- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
Page 541