Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
والمراد بقوله: حل، أنه جاز له الإحلال، ولا خلاف أنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي عنه، كما يقال للمرأة إذا خرجت من عدتها حلت للأزواج، والمراد به أنه جاز لها أن تتزوج.
1303- خبر: عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال في قول الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة:196] قال: هو شاة(1).
1304- خبر: وعن ابن عباس(2)، وابن عمر مثله(3).
1305- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه ذبح هديه بمنى يوم النحر(4).
دل على أنه لا يجزي ذبح الهدي إذا كان جبرا للحج إلا في منى، وفي أيام النحر، وإن كان جبرا للعمرة يجب بمكة في أيام النحر، وأبو حنيفة يوافقنا في هدي التمتع، أنه لا يجزي إلا في أيام النحر، وروي عن عطا مثل قولنا، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
1306- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من لم يدرك عرفة فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل))(5).
Page 510