420

قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): يجب عليه دم، وكذلك المتمتع إذا جامع بعد الطواف، والسعي، وقبل التقصير، أو الحلق، قال القاسم (عليه السلام): في المتمتع إن لم يرق دما فأرجو أن لا يكون عليه بأس.

ووجه قولنا: أنه قد زال عنه حكم الإحرام وبقي المنع من الجماع بمنزلة النسك، فلذلك أنه يلزمه الدم، كما أنه لو ترك نسكا غير أحد الأركان الثلاثة لا يبطل حجه فإن قيل فقد قال الله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}[البقرة:197] والرفث هو الجماع، لقول الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}[البقرة:187] وقد بقي شيء من الحج، فإذا خالف النهي فسد حجه، قلنا: فإنه لو طاف طواف الزيارة يوم النحر، وجامع لم يلزمه شيء بالإجماع، وقد بقي له شيء من الحج وهو الرمي، والمكث بمنى أيام منى ولياليها، وطواف الوداع والجماع لم يصادف حال الإحرام، إلا أنه لما بقي عليه نسك وهو المنع من الجماع قبل طواف الزيارة، وجب عليه أن يريق دما.

1297- خبر: وعن عائشة، أن رجلا وطي بعيره بيض نعام،فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بإطعام مسكين أو صيام يوم المراد به في كل بيضة نعام يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين(1).

1298- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: في بيضة نعام يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين(2).

Page 506