410

من باب مايجب على المحرم من الكفارات

1263- خبر: وعن كعب بن عجرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له حين آذاه رأسه: ((اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع من بر))(1).

1264- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) فيمن أصابه أذى من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء نسك شاة(2). ولا خلاف في هذا.

1265- خبر: وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان يفترقان(3) حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا عن كل واحد منهما هديا وفي كتاب أبي خالد ينحر كل واحد منهما هديا(1).

Page 496