Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ساق الهدي وهو قارن فأما مارواه الشافعي عن عائشة أنه لم يكن قارنا، فذلك محمول على أنه من سمع منه التلبية بالحج رواه، ومن سمع منه التلبية بالحج والعمرة رواه، ويمكن أن يكون ذلك في أوقات مختلفة وأيضا فقد روي عن عائشة أنه كان حاجا حجة مفردة وروي عنها أنه كان متمتعا فسقطت الأخبار عنها لتعارضها وسلمت أخبارنا ولاخلاف في أن جزاء الصيد لايجوز الأكل منه وكذلك كفارات الأذى.
1174- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دعا للمحلقين ثم دعا بعد للمقصرين(1).
دل على أن الحلاق أفضل من التقصير، والذي يدل على أن الذبح قبل الحلاق والتقصير قول الله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}[البقرة:196]، وقوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا}[الحج:28-29] والتفث هو الحلق أو التقصير.
1175- خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء))(2).
1176- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) مثله.
ولا خلاف في وجوب طواف الزيارة، وأنه لا يجبر بغيره لقول الله تعالى:{ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}[الحج:29] ولا خلاف في أنه طواف النساء، وإنما سمي طواف النساء لأن به تحل النساء اللاتي حرمن بالإحرام. ولا خلاف في أنه لا رمل فيه إذ لا سعي بعده.
Page 470