Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الإمرأة لو أحرمت بحجة غير حجة الإسلام أو بعمرة بغير أذن زوجها أن لزوجها أن ينقض عليها إحرامها إذا لم يقدر على الذهاب بها، وتبعث عنها ببدنة تنحر عنها، ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر أن تنحرها فيه لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان لما بعث ببدنته من المدينة كف عما يكف عنه المحرم.
1105- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تسافر المرأة بريدا فما فوق إلا مع ذي محرم))(1).
وروي: ((لا تسافر يوما)) (2)، وروي: ((ثلاثة أيام))(3).
1106- خبر: وعن ابن عباس قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالناس فقال: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يارسول الله إني اكتفيت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((احجج مع امرأتك))(4).
Page 451