Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنها كانت مجللة وأن الجلال في حكمها في تعلق النسك، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار منسوخ بما روي من النهي عن المثلة، وهذا ليس بمثلة وإنما المثلة ما جعل لشفاء الغيظ أو العبث فلما لم يكن عبثا، ولا شفاء غيظ ثبت أنه مقر لم ينسخ، ولو كان محرما في وقت لكان محرما في كل الأوقات وقوله هذا قياس والقياس يدفع بالنص.
1092- خبر: وعن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يارسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال: ((نعم)). قالت: فكيف أقول؟ قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني))(1).
1093- خبر: وعن علي (عليه السلام) وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن عباس وأم سلمة وعائشة أنهم كانوا يرون الشرط في الحج.
1094- خبر: وعن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله، قال: كانت تلبية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك))(2).
1095- خبر: وعن نافع عن ابن عمر مثله وزاد: والملك لا شريك لك(1).
Page 448