Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1076- خبر: وعن سويد بن غفلة قال: خرجت مع علي فأحرم من ذات عرق.
ولا خلاف في هذه المواقيت إلا ماذهبت إليه الإمامية فإنهم قالوا: إن ميقات أهل العراق قبل ذات عرق والأخبار تحجهم والإجماع وفق حديث ابن طاووس أن المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها لمن حج أو اعتمر ومن كان أهله دون الميقات فمن ثم يلبي(1) الحج حتى يأتي مكة.
1077- خبر: وعن علي (عليه السلام) فيمن جاوز الميقات ولم يحرم فلاشيء عليه وذكر (عليه السلام) أن من جاوز الميقات من غير أن يحرم فيه وجب عليه أن يرجع ويحرم فيه فإن لم يمكنه الرجوع إليه لعدو(2) قاطع أحرم وراءه قبل أن ينتهي إلى الحرم، ويستحب له أن يريق دما لمجاوزته الميقات غير محرم.
وهذا منصوص عليه في المنتخب وحكى أبو العباس الحسني عن يحيى بن الحسين (عليه السلام) في كتاب الإبانة القول بإيجاب الدم لمجاوزتهم الميقات فيكون تحصيل المذهب على الروايتين أنه إن جاوز الميقات، وأحرم، ولم يعد إليه فالدم واجب، وإن رجع إليه، وأحرم يكون مستحبا، ووجوب الدم على من لم يرجع إلى الميقات مجمع عليه، ويمكن أن يحمل الخبر عن علي على ما قاله أبو العباس.
Page 444