Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1028- خبر: وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان. قال: ((ذلك إليه لأن أحدكم لو كان عليه دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن ذلك قضاء له والله أحق أن يعفو ويغفر)).
لنا: دل هذا على أن قضاء صيام رمضان يكون متتابعا فإن فرق لعذر جاز.
1029- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: من كان عليه صوم من رمضان فليصمه ولايفرقه.
1030- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، [والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يدرك](1))).
دل هذا على أن المجنون إذا كان يفيق من جنونه أنه يجب عليه القضاء وإن كان جنونه مطبقا لم يكن مخاطبا لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[البقرة:185] فلا قضاء عليه.
1031- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يرين ما يرى النساء فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وكانت فاطمة ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
Page 424