Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى بني المطلب (وبني عبد شمس وبني نوفل)(1) فيحتمل أن يكون أعطاهم برضى بني هاشم كما فعل عمر، ولأنه لم يعط بني عبدالمطلب لقرابتهم لأن بني عبدشمس وبني نوفل لم يختلف أحد في أنه لاحق لهم في الخمس ومنزلتهم ومنزلة بني المطلب في النسب واحد لأن هاشما والمطلب ونوفلا وعبدشمس أولاد عبد مناف بن قصي.
940- خبر: وروي أن العباس أعطي من سهم ذوي القربى مع أنه كان معروفا باليسار حتى روي أنه كان يمون عامة بني عبدالمطلب.
941- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يجعل لأبي لهب وأولاده في شيء من الخمس نصيبا حين كانوا على المشاقة والكفر.
دل هذا الخبر على أنه من عند عن الإمام ولم ينصره بيد أو لسان أو قلب من أهل الخمس أنه لا حظ له في الخمس.
942- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) بإسناده عن علي بن الحسين (عليهم السلام) أنه قال: في قول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه...}[الأنفال:41] الآية هم: يتامانا، ومساكيننا، وابن سبيلنا، قال يحيى (عليه السلام): إذا عدم هؤلاء المذكورون وضع في مثلهم من المهاجرين فإن عدموا ففي مثلهم من الأنصار وإذا عدموا كان في مثلهم من سائر المسلمين واستدل بقول الله تعالى: {للفقراء المهاجرين}[الحشر:8] إلى قوله: {ربنا إنك رءوف رحيم}[الحشر:10].
Page 391