Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
لنا: دلت هذه الأخبار على أن وجوب زكاة الفطر في أول ساعة من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنها تجب عند غروب الشمس ليلة الفطر وعلته أنها جبران للصوم فيجب أن يكون سبيلها سبيل سجدتي السهو وهذا ليس بحجة له، ولأنه يرى سجدتي السهو قبل التسليم وأيضا فإن من الجبران ما يتراخى وقته كصيام سبعة أيام يصومها المتمتع إذا آب من حجه.
911- خبر: وعن عمر أنه قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم))(1).
912- خبر: وعن أبي سعيد(2)، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده إما صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وإما صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط فلم نزل على ذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فقال: أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير(3).
Page 374